ولما أنهى الكلام على صلح الأموال انتقل للكلام على صلح الدماء فقال ( و ) جاز الصلح ( عن ) دم ( العمد ) نفس أو جرح ( بما قل ) عن الدية ( وكثر ) عنها ; لأن دم العمد لا دية له ( لا ) يجوز الصلح عن دم عمد ولا غيره على ( غرر ) دين أو غيره ( كرطل ) أو أرطال ( من ) لحم ( شاة ) صالح صاحبها بذلك وهي حية كما في المدونة أو قبل السلخ كما قال أبو الحسن فإن سلخت جاز كما يجوز الصلح بها حية أو مذبوحة قبل السلخ ومن الغرر ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع الصلح بالغرر ارتفع القصاص وقضي بدية عمد ( ولذي دين ) محيط ( منعه ) أي منع المدين القاتل أو الجارح ( منه ) أي من الصلح بمال لإسقاط القصاص عن نفسه أو عضوه لما فيه من إتلاف ماله على ما لم يعامله عليه غرماؤه كهبته وعتقه


