وشبه فيما لا يجوز فعله إلا بإذن الآخر قوله [ ص: 353 ] ( ككتابة ) من أحدهما لعبد من عبيد المفاوضة نظرا إلى أنها عتق ( وعتق على مال ) يتعجله من العبد ولو أكثر من قيمته ; لأن له أخذه منه بلا عتق ، وأما من أجنبي ، فإن كان قدر القيمة فأكثر جاز كبيعه ( وأذن لعبد ) من عبيد الشركة ( في تجارة ) لا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر لما فيه من رفع الحجر عنه ( أو مفاوضة ) أي لا يجوز لأحد المتفاوضين أن يشارك شخصا أجنبيا مفاوضة إلا بإذن شريكه ولو في معين من مال الشركة ; لأن ذلك تمليك منه للتصرف في مال الشريك الآخر بغير إذنه ; إذ المراد من المفاوضة هنا أن يشارك من تجول يده معه في مال الشركة لا المعنى المتقدم .
( واستبد ) أي استقل شريك ( آخذ قراض ) من أجنبي يتجر له به ولو بإذن شريكه بربحه وخسره ; لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجر نفسه بجزء من الربح ويجوز إن كان لا يشغله عن العمل في مال الشركة أو أذن له شريكه فيه ( و ) استبد شريك ( مستعير دابة بلا إذن ) من شريكه ( وإن للشركة ) الواو للحال ، وإن زائدة فالأولى حذفهما أي ليحمل عليها أمتعة الشركة فيختص بالربح وهو الأجرة فيحاسب بها شريكه وبالخسر وهي ضمانها إن تلفت بتفريط ، فإن أذن شريكه فبينهما ( و ) استبد ( متجر ) منهما بغير إذن الآخر ( بوديعة ) أودعت عندهما أو عند أحدهما ( بالربح والخسر ) ( إلا أن يعلم شريكه بتعديه ) بالتجر ( في الوديعة ) التي عندهما [ ص: 354 ] أو عند غير المتجر بها ويرضى به فالربح بينهما والخسر عليهما ( وكل ) منهما ( وكيل ) أي كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء والكراء والاكتراء ( فيرد ) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل يعود على الشيء المشترى أي فللمشتري أو وارثه أو وكيله أن يرد ما اشتراه من أحد المتفاوضين حيث وجد به عيبا ( على ) شريك ( حاضر لم يتول ) بيعا والرد عليه ( كالغائب ) أي كالرد على الغائب المتقدم في خيار النقيصة في قوله ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما وشرط الرد على الحاضر الذي لم يتول بيعا ( إن بعدت غيبته ) أي غيبة شريكه الغائب بأن كان على مسافة عشرة أيام مع الأمن أو اليومين مع الخوف ( وإلا ) بأن قربت غيبته ( انتظر ) ليرد عليه ما باعه لجواز أن يكون له حجة ولا يرد على شريكه الحاضر وأولى إن كانا حاضرين ( والربح والخسر ) في مال الشركة وكذا العمل يفض على الشريكين ( بقدر المالين ) من تساو وتفاوت إن شرطا ذلك أو سكتا عنه


