( وقيل ) عند التنازع في حلول الدين وتأجيله ( أجل مثله ) ، وهو الأجل القريب الذي لا يتهم فيه المبتاع عادة فالقول قوله بيمين ( في بيع ) فاتت فيه السلعة ، وإلا تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه فإن اتهم فالقول للبائع بيمين ( لا ) في ( قرض ) ، بل القول للمقرض أنه على الحلول بيمينه حصل فوت أم لا حيث لا شرط ولا عرف ، وإلا عمل به كما قدمه [ ص: 405 ] وقيل لا فرق بين البيع ، والقرض ، بل قبوله في القرض أقرب ، وأحرى من قبوله في المعاوضة ; لأن الغالب في المعاوضة الحلول وفي القرض التأجيل وجزم به ابن عرفة وقال الحطاب ما قاله ابن عرفة لا شك فيه ورد بأن ما قاله المصنف هو ما في المدونة ( و ) قبل ( تفسير ألف ) مثلا ( في كألف ودرهم ) ولا يكون ذكر الدرهم مقتضيا لكون الألف من الدراهم ولخصمه تحليفه على ما فسر به إن اتهمه ، أو خالفه ويلاحظ دخول الكاف على درهم أيضا .


