الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قال لأولاد أمته ) ، وهم ثلاثة ( أحدهم ولدي ) ومات ولم يعينه ( عتق الأصغر ) كله على كل حال ; لأنه إن كان ولده فظاهر ، وإن كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت سيدها فيعتق معها ( وثلثا الأوسط ) ; لأنه حر بتقديرين ، وهما كونه المقر به ، أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد ، وهو كون المقر به الأصغر ( وثلث الأكبر ) ; لأنه حر بتقدير واحد ، وهو كونه المقر به ورقيق بتقديرين ، وهما كون المقر به الأوسط ، أو الأصغر ( وإن أفترقت أمهاتهم ) أي الأولاد بأن كان كل واحد من أم ( فواحد ) يعتق ( بالقرعة ) ولا إرث لواحد منهم افترقت أمهاتهم أم لا .

التالي السابق


( قوله ومات ولم يعينه ) مفهومه أنه إذا غاب ولم يعينه انتظر وحكمهم حين الانتظار حتى يقدم على الرق فتجري عليهم أحكامه ( قوله عتق الأصغر ) أي وكذا تعتق أمهم ; لأن واحدا منهم ولدها من سيدها فتكون به أم ولد ، والعتق الحاصل لها ولكل واحد من ، أولادها من رأس المال لا من الثلث ( قوله على كل حال ) أي سواء كان ولده في الواقع ، أو ولدا لغيره .

( قوله ، وإن كان ولد غيره فهو إلخ ) أي ; لأن هذا الأصغر إنما وجد بعد صيرورتها أم ولد بالأوسط ، أو الأكبر وما حدث لأم الولد من الأولاد من غير سيدها يكون بمنزلتها يعتق معها من رأس مال سيدها ، وأما ما حدث لها من الأولاد من سيدها فهو حر متخلق على الحرية إذا كان سيدها حرا ( قوله ، أو الأكبر ) أي ، أو كون المقر به هو الأكبر فيكون الأوسط حدث لها بعد صيرورتها أم ولد بهذا الأكبر وما حدث لأم الولد من الأولاد بعد صيرورتها أم ولد بمنزلتها يعتق من رأس مال السيد بموته ( قوله ، وهما كون المقر به الأوسط ، أو الأصغر ) ، وذلك ; لأن وجود الأكبر كان قبل صيرورتها أم ولد بهذا الأوسط ، أو الأصغر فيكون رقيقا ( قوله بأن كان كل واحد من أم ) أي وقال أحدهم ولدي ولم يعينه ( قوله فواحد بالقرعة ) أي على الرءوس ولا ينظر للقيم خلافا لخش كما حققه طفى وأمه أم ولد كما في عبق خلافا لما استظهره شيخنا ; لأنه حيث ثبت العتق الكامل في حالة الشك فأولى الأمومة ( قوله ولا إرث لواحد منهم ) أي لعدم تحقق سببه ، وهو النسب في واحد منهم وقوله ولا إرث لواحد منهم أي لا من السيد ولا من الأخوين وقوله افترقت أمهاتهم أي كما في هذه المسألة وقوله أم لا أي كما في المسألة السابقة .




الخدمات العلمية