( وإن أقر ميت ) أي عند موته ( بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ) من غيره ( ونسيتها الورثة ، والبينة )  أي نسوا اسمها الذي سماه لهم ( فإن أقر بذلك الورثة ) أي اعترفوا بإقراره مع نسيانهم اسمها ( فهن ) أي بنات الجارية الثلاثة ( أحرار ولهن ميراث بنت ) يقسم بينهن  [ ص: 419 ] ولا نسب لواحدة منهن ( وإلا ) تقر الورثة بذلك مع نسيان البينة اسمها ( لم يعتق ) منهن ( شيء ) ; لأن شهادتها حينئذ كالعدم إذ الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها ، وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت الورثة ، أو اعترفت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					