( درس ) ( باب في الإيداع وبيان أحكام الوديعة ) .
( الإيداع توكيل بحفظ مال ) أي على مجرد حفظه فالباء بمعنى على داخلة على مقدر ، فخرجت المواضعة ; لأن القصد منها إخبار الأمين بحيضها لا الحفظ ، والإيصاء ، والوكالة ; لأنهما على الحفظ ، والتصرف ، وإيداع الأب ولده ; لأنه ليس بمال ، وإذا علم أن الإيداع ما ذكر علم أن الوديعة مال وكل على مجرد حفظه وظاهره أنه ، وهو كذلك فمن لا يشترط فيه إيجاب وقبول ضمن ; لأن سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه . وضع مالا عند شخص ولم يقل له احفظه ، أو نحوه ففرط فيه كأن تركه ، وذهب فضاع المال