( وحرم ) على المودع بالفتح ( سلف ) أي تسلف ( مقوم ) بغير إذن ربه لاختلاف الأغراض فيه فلا يقوم غيره مقامه ( و ) حرم تسلف ( معدم ) أي فقير ولو لمثلي ; لأنه مظنة عدم الوفاء ( وكره النقد ، والمثلي ) للمليء ، وهو من عطف العام على الخاص ; لأن النقد من المثلي ولم يحرم ; لأن المليء الغير المماطل مظنة الوفاء مع كون مثل المثلي كعينه فالتصرف الواقع فيه كلا تصرف ، وهذا في مثلي يكثر وجوده ولا تختلف فيه الأغراض ، وإما نادر الوجود ، أو ما تختلف فيه الأغراض كاللؤلؤ ، والمرجان فلا يجوز تسلفه ( كالتجارة ) تشبيه تام على الأظهر فتحرم في المقوم وعلى المعدوم وتكره في المثلي للعلة المتقدمة وقيل تشبيه في الكراهة فقط في الجميع ( والربح ) الحاصل من التجارة ( له ) أي للمودع بالفتح فإن كانت الوديعة نقدا ، أو مثليا فلربها المثل ، وإن كانت عرضا وفات فلربه قيمته ، وإن كانت قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد البيع وبين إمضائه ، وأخذ ما بيعت به [ ص: 422 ] ( وبرئ ) متسلف الوديعة ( إن رد غير المحرم ) ، وهو المكروه كالنقد ، والمثلي للمليء إلى مكانه الذي أخذه منه فضاع ، والقول قوله في الرد بيمينه إذا لم تقم بينة على رده ولا بد أن يدعي أنه رد عينه ، أو صنفه فإن ادعى أنه رد غير صنفه كما لو رد عن الدنانير دراهم ، أو عكسه ، أو عن القمح شعيرا لم يبرأ كما لو رد المحرم ، وهو المقوم ولا يبرئه إلا رد مثله لربه ، وأما الشهادة على رده لمحل الوديعة فلا يكفي ; لأن القيمة لزمته بمجرد هلاكه فإن كان المحرم مثليا كالمعدم يتسلف برئ برده لمحله كالمكروه ففي مفهوم المصنف تفصيل ويؤيده نسخة المواق فإن نسخته إن رد غير المقوم لكن المصنف في توضيحه تردد في ذلك ولما كان غير المحرم شاملا للمكروه ، والجائز ، والمراد هو الأول ، وأما الجائز كالمأخوذ بإذن ربه فلا يقبل قوله في رده استثناه بقوله ( إلا بإذن ) في تسلفها بأن يقول له أذنت لك في تسلفها ، أو التسلف منها ( أو يقول له إن احتجت فخذ ) فلا يبرأ إلا برد ما أخذه لربها ; لأن تسلفه حينئذ إنما هو من ربها فانتقل من أمانته لذمته فصار كسائر الديون ، والأحسن رجوع الاستثناء لأقسام السلف ، والتجارة ولقوله وبرئ إلخ أي إلا بإذن فلا يحرم ولا يكره ولا يبرأ .


