( و ) إذا أخذ بعض الوديعة بإذن ، أو بلا إذن حراما ، أو مكروها ( ضمن المأخوذ فقط ) على التفصيل المتقدم ولا يضمن غير المأخوذ رد إليه ما أخذه أم لا ( أو بقفل ) أي يضمن بسبب قفل ( بنهي ) أي مع نهيه عنه فسرقت بأن قال له ضعها في صندوقك مثلا ولا تقفل عليها  لا إن تلفت بسماوي ، أو حرق بلا تفريط    ; لأنها لم تتلف بالوجه الذي قصد الخوف منه ( أو بوضع بنحاس في أمره ) بوضعها ( بفخار ) فسرقت  فإن لم يأمره بشيء لم يضمن إن وضعه بمحل يؤمن عادة ( لا إن زاد قفلا ) على قفل أمره به إلا إذا كان فيه إغراء للص ( أو عكس ) الأمر ( في الفخار ) بأن قال له اجعلها في نحاس  [ ص: 423 ] فوضعها في فخار فلا ضمان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					