( و ) ضمن ( بإنزائه ) أي بطلق الفحل ( عليها ) بلا إذن ربها ( فمتن ) من الإنزاء  ، بل ( وإن من الولادة ) بخلاف الراعي فلا ضمان عليه ; لأنه مأذون حكما وجمع الضمير بالنظر للمعنى ولو قال فماتت كان أحسن ( كأمة زوجها ) المودع بلا إذن ربها ( فماتت من الولادة ) ، وأولى من الوطء فلو حذف من الولادة لشمل المسألتين مع الاختصار . 
     	
		
				
						
						
