( وإن أكراها ) أي الوديعة بأن كانت دابة ، أو عبدا ، أو سفينة ( لمكة    ) ونحوها بغير إذن ربها ( ورجعت ) سالمة ( بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها ) بأن نقصت قيمتها  ولو كانت للقنية ( فلك ) يا ربها إن شئت ( قيمتها يوم كرائه ) ; لأنه يوم التعدي ( ولا كراء ) لك مع أخذ القيمة ( أو أخذه ) أي الكراء ( ، وأخذها ) منه وينبغي حينئذ أن عليك نفقتها وليس له إن زادت على الكراء أخذ الزائد كالغاصب وحكم المستعارة ، والمكتراة يتعدى بها المسافة المشترطة كذلك ومفهوم رجعت بحالها أنها إن تلفت فلربها القيمة يوم الكراء ; لأنه يوم التعدي ، وإن نقصت خير كالتخيير الذي ذكره المصنف  حبسها عن سوقها أم لا ومفهوم حبسها عن أسواقها أنها إن رجعت بحالها ولم يتغير السوق بنقص خير بين أخذ ما كريت به وكراء المثل فله  [ ص: 428 ] الأكثر منهما . 
     	
		
				
						
						
