لمكة ) ونحوها بغير إذن ربها ( ورجعت ) سالمة ( بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها ) بأن نقصت قيمتها ولو كانت للقنية ( فلك ) يا ربها إن شئت ( قيمتها يوم كرائه ) ; لأنه يوم التعدي ( ولا كراء ) لك مع أخذ القيمة ( أو أخذه ) أي الكراء ( ، وأخذها ) منه وينبغي حينئذ أن عليك نفقتها وليس له إن زادت على الكراء أخذ الزائد كالغاصب وحكم المستعارة ، والمكتراة يتعدى بها المسافة المشترطة كذلك ومفهوم رجعت بحالها أنها إن تلفت فلربها القيمة يوم الكراء ; لأنه يوم التعدي ، وإن نقصت خير كالتخيير الذي ذكره ( وإن أكراها ) أي الوديعة بأن كانت دابة ، أو عبدا ، أو سفينة ( المصنف حبسها عن سوقها أم لا ومفهوم حبسها عن أسواقها أنها إن رجعت بحالها ولم يتغير السوق بنقص خير بين أخذ ما كريت به وكراء المثل فله [ ص: 428 ] الأكثر منهما .