nindex.php?page=treesubj&link=6605_6614_6612 ( و ) تضمن ( بقوله ) لربها ( تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها ) له ولو لعذر إقامة كاشتغاله بالتوجه لحاجة ولو أثبت العذر ; لأن سكوته عن بيان تلفها دليل على بقائها إلى أن يدعي أنه إنما علم بالتلف بعد أن لقيه فلا يضمن ويحلف إن اتهم ( كقوله ) تلفت ( بعده ) أي بعد اللقي وامتنع من دفعها له ( بلا عذر ) ثابت فإنه يضمنها فإن كان الامتناع لعذر ثابت لم يضمن ( لا ) يضمن ( إن
nindex.php?page=treesubj&link=6611_6614_6612قال لا أدري متى تلفت ) أقبل أن تلقاني ، أو بعده ؟ كان هناك عذر أم لا ؟ ويحلف المتهم ( و ) يضمن ( بمنعها ) من الدفع لربها ( حتى يأتي الحاكم ) فضاعت ( إن لم تكن ) عليه ( بينة ) بالتوثق عند إيداعها ، وإلا فلا ضمان ، والمراد الحاكم الذي لا يخشى منه ( لا إن
nindex.php?page=treesubj&link=6611قال ) عند طلبها منه ( ضاعت من ) مدة ( سنين ) ، وأولى أقل ( وكنت أرجوها ) فلا ضمان ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=6611_6604حضر صاحبها ) بالبلد ولم يخبره بضياعها ( كالقراض ) تشبيه تام في قوله وبقوله تلفت إلى هنا أي إن عامل القراض حكمه حكم المودع بالفتح في قوله تلفت قبل أن تلقاني إلخ لكن بعد نضوض المال وطلب ربه أخذه ، وأما قبله فامتناعه من القسم ، أو من إحضار المال لا يوجب ضمانا ; لأن القول له في منعه ( وليس له ) أي للمودع بالفتح ( الأخذ منها ) أي من الوديعة إذا كانت ( لمن ظلمه بمثلها ) ، والمذهب أن له الأخذ منها بقدر حقه إن أمن العقوبة ، والرذيلة وربها ملد ، أو منكر ، أو ظالم ويشهد له {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه } إلخ وسيأتي
للمصنف في الشهادات ومن قدر على شيئه فله أخذه إلخ ولا فرق بين أخذ العين ، والمثل ، والقيمة على المذهب .
nindex.php?page=treesubj&link=6605_6614_6612 ( وَ ) تُضْمَنُ ( بِقَوْلِهِ ) لِرَبِّهَا ( تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دَفْعَهَا ) لَهُ وَلَوْ لِعُذْرِ إقَامَةٍ كَاشْتِغَالِهِ بِالتَّوَجُّهِ لِحَاجَةٍ وَلَوْ أَثْبَتَ الْعُذْرَ ; لِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ بَيَانِ تَلَفِهَا دَلِيلٌ عَلَى بَقَائِهَا إلَى أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إنَّمَا عَلِمَ بِالتَّلَفِ بَعْدَ أَنْ لَقِيَهُ فَلَا يَضْمَنُ وَيَحْلِفُ إنْ اُتُّهِمَ ( كَقَوْلِهِ ) تَلِفَتْ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ اللُّقِيِّ وَامْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا لَهُ ( بِلَا عُذْرٍ ) ثَابِتٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا فَإِنْ كَانَ الِامْتِنَاعُ لِعُذْرٍ ثَابِتٍ لَمْ يَضْمَنُ ( لَا ) يَضْمَنُ ( إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6611_6614_6612قَالَ لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ ) أَقَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي ، أَوْ بَعْدَهُ ؟ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ أَمْ لَا ؟ وَيَحْلِفُ الْمُتَّهَمُ ( وَ ) يَضْمَنُ ( بِمَنْعِهَا ) مِنْ الدَّفْعِ لِرَبِّهَا ( حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ ) فَضَاعَتْ ( إنْ لَمْ تَكُنْ ) عَلَيْهِ ( بَيِّنَةٌ ) بِالتَّوَثُّقِ عِنْدَ إيدَاعِهَا ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ ، وَالْمُرَادُ الْحَاكِمُ الَّذِي لَا يُخْشَى مِنْهُ ( لَا إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6611قَالَ ) عِنْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ ( ضَاعَتْ مِنْ ) مُدَّةِ ( سِنِينَ ) ، وَأَوْلَى أَقَلُّ ( وَكُنْت أَرْجُوهَا ) فَلَا ضَمَانَ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=6611_6604حَضَرَ صَاحِبُهَا ) بِالْبَلَدِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِضَيَاعِهَا ( كَالْقِرَاضِ ) تَشْبِيهٌ تَامٌّ فِي قَوْلِهِ وَبِقَوْلِهِ تَلِفَتْ إلَى هُنَا أَيْ إنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ فِي قَوْلِهِ تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي إلَخْ لَكِنْ بَعْدَ نَضُوضِ الْمَالِ وَطَلَب رَبُّهُ أَخْذَهُ ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَامْتِنَاعُهُ مِنْ الْقَسَمِ ، أَوْ مِنْ إحْضَارِ الْمَالِ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا ; لِأَنَّ الْقَوْلَ لَهُ فِي مَنْعِهِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ ( الْأَخْذُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْوَدِيعَةِ إذَا كَانَتْ ( لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا ) ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ مِنْهَا بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمِنَ الْعُقُوبَةَ ، وَالرَّذِيلَةَ وَرَبُّهَا مُلَدٌّ ، أَوْ مُنْكِرٌ ، أَوْ ظَالِمٌ وَيَشْهَدُ لَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ } إلَخْ وَسَيَأْتِي
لِلْمُصَنِّفِ فِي الشَّهَادَاتِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى شَيْئِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ إلَخْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَخْذِ الْعَيْنِ ، وَالْمِثْلِ ، وَالْقِيمَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ .