الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن وجد ) المغصوب [ ص: 451 ] منه ( غاصبه بغيره ) أي ملتبسا بغير الشيء المغصوب ( وغير محله ) يعني وفي غير محل الغصب فالباء للملابسة في الأول ، والظرفية في الثاني ( فله تضمينه ) قيمته ثم ، وله أن يكلفه الذهاب معه لمحل الغصب هو ، أو وكيله بخلاف المثلي فإنه يلزمه الصبر لمحله كما مر .

( و ) إن وجده بغير محله و ( معه ) المقوم المغصوب ( أخذه ) ربه ( إن لم يحتج لكبير حمل ) ، وإلا خير ربه بين أخذه بلا أجرة حمل ، وتركه وأخذ قيمته ، بأن مؤنة الحمل صيرته بمنزلة ما إذا حدث به عيب في الجملة ، ثم عطف على قوله كأن مات قوله ( لا إن هزلت ) بكسر الزاي مع ضم الهاء وفتحها ( جارية ) أي فلا تفوت به فلا تلزمه القيمة ، بل يأخذها ربها ولا شيء على الغاصب ولو لم يعد لها السمن .

التالي السابق


( قوله أي ملتبسا بغير الشيء إلخ ) أي ليس معه الشيء المغصوب ، بل مع غيره ولو قال المصنف بدونه بدل قوله بغيره لكان أولى ; لأن قوله بغير الشيء يقتضي أنه مصاحب لغيره وليس بمراد ، وإنما المراد أن المغصوب منه وجد الغاصب في غير محل الغصب وليس معه المغصوب سواء كان معه غيره ، أو لا ( قوله فله تضمينه قيمته ) هذا في المقوم وكذا في المثلي الذي هو جزاف ; لأنه يقضى بقيمته لا بمثله وكذا في المثلي إذا علم قدره وتعذر الرجوع لبلد الغصب على خلاف في هذا انظر كلام البرزلي في ح ا هـ .

بن ( قوله هو ، أو وكيله ) أي لأجل أن يسلمه الشيء المغصوب ( قوله كما مر ) ، والفرق بينهما أن الذي يغرم في المثلي هو المثل وربما كان يزيد ثمنه في غير بلد الغصب والذي يغرم في المقوم هو القيمة يوم الغصب في محله ، ولا فرق بين أخذها في بلد الغصب ، أو في غيره ; لأنه لا زيادة فيها ( قوله إن لم يحتج لكبير حمل ) الصواب أن ضمير لم يحتج راجع للمغصوب لا لربه كما في عبق أي أخذه تعيينا إن لم يحتج الشيء المغصوب لكبير حمل بأن كان حيوانا ، أو من وخش الرقيق فإن احتاج لكبير حمل بأن كان عرضا ، أو من علي الرقيق فلا يتعين أخذه ، بل يخير ربه في تركه للغاصب ، وأخذ قيمته وبين أخذه بلا أجرة الحمل وعلى هذا فيكون المصنف جاريا على قول ابن قاسم أن النقل في العروض وعلي الرقيق فوت ، لا في الوخش والحيوان ، خلافا لأصبغ حيث قال إن نقل المغصوب من بلد لأخرى فوت مطلقا أي احتاج لكبير حمل أو لا ، فيخير ربه في أخذه ، وأخذ قيمته يوم غصبه وخلافا لسحنون حيث قال إن نقل المغصوب لبلد أخرى غير فوت مطلقا فليس لربه إلا أخذه فافهم ذلك ولا تنظر لغيره ا هـبن .

( قوله ولو لم يعد لها السمن ) أي عند الغاصب بعد الهزال .




الخدمات العلمية