( أو نسي عبد ) ، أو جارية ( صنعة ) عند الغاصب ( ثم عاد ) لمعرفتها  فلا يفوت فإن لم يعد فات ( أو خصاه ) أي خصى الغاصب العبد ( فلم ينقص ) عن ثمنه  فإن نقص خير ربه بين أخذ قيمته ، وأخذه مع أرش لنقص ( أو جلس على ثوب غيره في صلاة ) ، أو في مجلس يجوز فيه الجلوس معه فقام رب الثوب فانقطع  فلا ضمان على الجالس بخلاف من وطئ على نعل غيره فمشى صاحبها فانقطع  فإنه يضمن ( أو دل لصا ) ، أو ظالما على شيء فأخذه  فلا ضمان على الدال ، والمعتمد الضمان ، بل جزم به  ابن رشد  ولم يحك فيه خلافا  [ ص: 452 ] لكن عند تعذر الرجوع على اللص ونحوه ومثل الدلالة ما لو حبس شيئا عن ربه حتى أخذه لص ، أو ظالم    ( أو أعاد ) الغاصب ( مصوغا ) بعد أن كسره ( على حاله )  فلا ضمان . 
( و ) إن أعاده ( على غيرها فقيمته ) على الغاصب وليس له أخذه لفواته ( ككسره ) فيلزمه القيمة لربه ، وهو الذي رجع إليه ابن القاسم  بعد قوله يأخذه وقيمة الصياغة ورجع المرجوع عنه ويمكن تمشية المصنف  عليه بجعله تشبيها في قوله لا إن هزلت أي فلا يضمن قيمته ، بل يأخذه أي مع قيمة الصياغة إن كانت مباحة إذ الصياغة المحرمة كالعدم ( أو غصب منفعة ) لذات من دابة ، أو دار ، أو غيرهما  أي قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط كالركوب ، والسكنى ، واللبس مدة ، ثم يردها لربها ، وهو المسمى بالتعدي ( فتلفت الذات ) بسماوي فلا يضمن الذات ، وإنما يضمن قيمة المنفعة أي ما استولى عليه منها ; لأنها التي تعدى عليها ( ، أو ) غصب طعاما و ( أكله مالكه ضيافة ) ، أو بغير إذن الغاصب  فلا يضمنه وسواء علم المالك أنه له أم لا ; لأن ربه باشر إتلافه ( أو نقصت ) السلعة المغصوبة أي قيمتها ( للسوق ) أي لتغيره من غير تغير في ذاتها  فلا ضمان على الغاصب في نقص القيمة  [ ص: 453 ] بل يأخذها مالكها ولا شيء له إذ لا اعتبار بتغير السوق في هذا الباب بخلاف التعدي فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم التعدي ( أو رجع بها ) أي بالدابة ( من سفر ولو بعد ) ولم تتغير في ذاتها فلا يضمن قيمة . 
وأما الكراء فيضمنه خلافا للتتائي    ( كسارق ) أي لدابة ولم تتغير في بدنها  فلربها أخذها ولا شيء له على السارق ولو تغير سوقها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					