( وله ) أي للمستحق قطعة أرض ( هدم مسجد )  [ ص: 469 ] بني فيها ولو طال الزمن واشتهر بالمسجدية وله إبقاؤه مسجدا ، وأخذ قيمة عرصته وليس له دفع قيمة البناء للباني لما فيه من بيع الحبس ; لأن البناء خرج لله وقفا وسواء بناه بشبهة ، أو كان غاصبا عند ابن القاسم  ، وإذا هدمه جعلت في مسجد آخر ، أو حبس وليس له بيعها ولا جعلها في غير ذلك وخص ذلك  سحنون  بما إذا كان الباني غاصبا . 
وأما إن كان ذا شبهة فليس له هدمه ويقال للمستحق أعطه قيمة بنائه قائما فإن أبى قيل للباني أعطه قيمة أرضه وكل من استولى عليه أبقاه ، وإذا أخذ الباني قيمة بنائه صرفه في مسجد ، أو حبس ورجح ما  لسحنون  أيضا ( وإن استحق بعض ) من متعدد اشترى صفقة واحدة    ( فكالمبيع ) المعيب فإن كان وجه الصفقة نقضت ولا يجوز له التمسك بالباقي ، وإن كان غير وجهها جاز التمسك به ( ورجع ) حينئذ ( للتقويم ) لا للمسمى من الثمن فيقال ما قيمة هذا الباقي ؟ فإذا قيل ثمانية قيل وما قيمة المستحق ؟ فإذا قيل اثنان رجع المشتري على بائعه بخمس الثمن الذي دفعه له وقد قدم هذه المسألة في فصل الخيار ، وأعادها هنا ; لأن هذا المحل محلها إلا أن المصنف  أجحفها كما ترى وتممها هناك وفي نسخة فكالمعيب ، وهي مفسرة للمراد من النسخة المتقدمة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					