( ولو ) كان تجدد الملك بالمعاوضة لعقار ( موصى ببيعه للمساكين ) أي لأجلهم أي لأجل تفرقة ثمنه عليهم  ففيه الشفعة للورثة إذا كان شقصا ، أوصى الميت ببيعه من الثلث ليفرق ثمنه ( على الأصح ، والمختار ) لدخول الضرر عليهم ، والميت أخر البيع لوقت لم يقع فيه البيع إلا بعد ثبوت الشركة ، وهو بعد الموت ، وقال  سحنون  لا شفعة ; لأن بيع الوصي كبيع الميت   ( لا ) شفعة لوارث من معين ( موصى له ببيع جزء ) من دار الميت  من ثلثه ، والثلث يحمله ; لأن الميت  [ ص: 476 ] قصد نفع الموصى له ويجب تقييده بما إذا كانت كلها للميت كما أشرنا له ، أما إذا كانت بينه وبين أجنبي ، أو بينه وبين الوارث لوجب الأخذ بالشفعة لكونه شريكا لا وارثا ( عقارا ) مفعول لأخذ شريك المضاف لفاعله ، وهو بيان للمأخوذ بالشفعة ، والعقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فلا شفعة في حيوان ، أو عرض إلا تبعا  كما يأتي ( ولو ) كان العقار ( مناقلا به ) ، والمناقلة بيع العقار بمثله : وله صور منها أن يكون لشخص حصة من دار ولآخر حصة من أخرى فناقل كل منهما الآخر فلشريك كل منهما الأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه ويخرجان معا من الدارين ، . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					