. ثم أخذ يتكلم على محترزات قوله عقارا وما بعده من القيود بقوله ( لا عرض ) بالجر عطف على بئر ، وهو لا ينافي أنه محترز عقارا ولو نصبه لكان أنسب ومراده به ما قابل العقار فيشمل الطعام ونحوه فلا شفعة فيه ( وكتابة ) لعبد ( ودين ) مشترك بين اثنين مثلا باع أحدهما منابه لأجنبي فلا شفعة لشريكه فيه نعم قيل إن الشريك أحق بما باعه شريكه لدفع ضرر الشركة لا للشفعة ( وعلو على سفل وعكسه ) ; لأنهما جاران ولو حذف وعكسه كان أخصر ، والمعنى لا شفعة في علو على سفل إذا بيع أحدهما .
( و ) لا ( زرع ) مشترك ومراده به غير ما تقدم من المقاثي ، والقرع من المقاثي كما تقدم ( ولو ) بيع الزرع ( بأرضه ) أي معها ، والشفعة في الأرض فقط بما ينوبها من الثمن وسواء بيع قبل يبسه ، أو بعده ( و ) لا في ( بقل ) كفجل وجزر ولفت وبصل وملوخية ونحوها إذ مراده بالبقل ما عدا الزرع ، والمقاثئ لكن تقدم أن الفول الأخضر فيه الشفعة ، وهو مشكل ولعله لكونه [ ص: 482 ] يؤخذ شيئا فشيئا فألحق بالثمرة كالمقاثئ ويرد عليه أن البقل كذلك على أن الثمرة شيء قاله الإمام ولم يسبق به كما قال فلا يقاس عليه غيره إلا بنص منه .


