( وعليه ) أي على العامل ما جرت العادة أن يتولاه ( كالنشر والطي الخفيفين و ) عليه ( الأجر ) في ماله ( إن استأجر ) على ذلك لا في مال القراض ولا في ربحه ( وجاز ) للعامل ( جزء ) من الربح ( قل أو كثر ) كالمساوي بشرط علمه لهما كما تقدم ولو كدينار من مائة أو مائة من مائة وواحد .
( و ) جاز ( رضاهما ) أي المتقارضين ( بعد ) أي بعد العمل وأولى بعد العقد ( على ذلك ) أي على جزء معلوم لهما قل أو كثر غير الجزء الذي دخلا عليه ; لأن الربح لما كان غير محقق اغتفر فيه ذلك


