( وعليه ) أي على العامل ما جرت العادة أن يتولاه    ( كالنشر والطي الخفيفين و ) عليه ( الأجر ) في ماله ( إن استأجر ) على ذلك لا في مال القراض ولا في ربحه ( وجاز ) للعامل ( جزء ) من الربح    ( قل أو كثر ) كالمساوي بشرط علمه لهما كما تقدم ولو كدينار من مائة أو مائة من مائة وواحد . 
( و ) جاز   ( رضاهما ) أي المتقارضين ( بعد ) أي بعد العمل  وأولى بعد العقد ( على ذلك ) أي على جزء معلوم لهما قل أو كثر غير الجزء الذي دخلا عليه ; لأن الربح لما كان غير محقق اغتفر فيه ذلك 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					