( ولا يجوز اشتراؤه ) أي العامل ( من ربه ) أي المال سلعا للقراض    ; لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا ; لأن الثمن رجع إلى ربه والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافا لظاهره . 
وأما اشتراؤه منه لنفسه  فجائز ( أو ) اشتراؤه سلعا للقراض ( بنسيئة )  أي دين فيمنع ( وإن أذن ) ربه فإن فعل ضمن والربح له وحده ولا شيء منه لرب المال إذ لا ربح لمن لا يضمن ( أو ) اشتراؤه للقراض ( بأكثر ) من ماله  نقدا أو إلى أجل فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة  [ ص: 529 ] ما زاد أو بعدده في النقد كما لو اشترى لنفسه على ما تقدم من الراجح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					