[ ص: 3 ] باب التمتع ( التمتع أفضل من الإفراد  عندنا ) وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أن الإفراد أفضل ; لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته . وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعا بين العبادتين فأشبه القران ثم فيه زيادة نسك وهي  [ ص: 4 ] إراقة الدم وسفره واقع لحجته ، وإن تخللت العمرة ; لأنها تبع الحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعي إليها . 
     	
		 [ ص: 3 ] 
				
						
						
