الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن قتل قملة ( المحرم في الحرم ) تصدق بما شاء ) مثل كف من طعام ; لأنها متولدة من التفث الذي على البدن ( وفي الجامع الصغير أطعم شيئا ) وهذا يدل على أنه يجزيه أن يطعم مسكينا شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشبعا .

التالي السابق


. ( قوله : لأنها متولدة من التفث الذي على البدن ) يفيد أن الجزاء باعتبار أنه قضاء التفث ، فيستفاد منه أنه لو لم يأخذها من بدنه بل وجد قملة على الأرض فقتلها لا شيء عليه . واعلم أن الإلقاء على الأرض كالقتل تجب به الصدقة ، ولو قال محرم لحلال ارفع هذا القمل عني أو دفع ثوبه إليه ففلى ما فيه من القمل فقتله كان على الآمر الجزاء ، وكذا إذا أشار إلى قملة فقتلها الحلال كان عليه جزاؤها ; لأن الدلالة موجبة في الصيد فكذا ما في حكمه ، كذا [ ص: 85 ] في التجنيس . والقملتان والثلاث كالواحدة . وفي الزائد على الثلاث بالغا ما بلغ نصف صاع ، وهذا إذا قتلها قصدا وكذا لو ألقى ثوبه في الشمس ; لقصد قتلها كان عليه نصف صاع بر ونحوه ، ولو ألقاه لا للقتل فماتت لا شيء عليه .




الخدمات العلمية