قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=25515_3749_27640وليس لأهل مكة تمتع ولا قران ، وإنما لهم الإفراد خاصة ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله
[ ص: 11 - 13 ] والحجة عليه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } ; ولأن شرعهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين
[ ص: 14 ] وهذا في حق الآفاقي ، ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له متعة ولا قران ، بخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=25515_3751المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح ; لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الآفاقي .
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=25515_3749_27640وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ ، وَإِنَّمَا لَهُمْ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
[ ص: 11 - 13 ] وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ; وَلِأَنَّ شَرْعَهُمَا لِلتَّرَفُّهِ بِإِسْقَاطِ إحْدَى السَّفْرَتَيْنِ
[ ص: 14 ] وَهَذَا فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ ، وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مُتْعَةٌ وَلَا قِرَانٌ ، بِخِلَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=25515_3751الْمَكِّيِّ إذَا خَرَجَ إلَى الْكُوفَةِ وَقَرَنَ حَيْثُ يَصِحَّ ; لِأَنَّ عُمْرَتَهُ وَحَجَّتَهُ مِيقَاتِيَّتَانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْآفَاقِيِّ .