قال : ( وليس لأهل مكة تمتع ولا قران ، وإنما لهم الإفراد خاصة ) خلافا للشافعي رحمه الله [ ص: 11 - 13 ] والحجة عليه قوله تعالى { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } ; ولأن شرعهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين [ ص: 14 ] وهذا في حق الآفاقي ، ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له متعة ولا قران ، بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح ; لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الآفاقي .


