قال : ( وإذا قدم الكوفي بعمرة في أشهر الحج ، وفرغ منها وحلق أو قصر ثم اتخذ مكة  أو البصرة  دارا وحج من عامه ذلك  فهو متمتع ) أما الأول فلأنه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج . وأما الثاني فقيل هو بالاتفاق . وقيل هو قول  أبي حنيفة  رحمه الله . وعندهما   لا يكون  [ ص: 20 ] متمتعا ; لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ونسكاه هذان ميقاتيان . وله أن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه ، وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم التمتع ( فإن قدم بعمرة فأفسدها وفرغ منها وقصر ثم اتخذ البصرة  دارا ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه  لم يكن متمتعا عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله ( وقالا     : هو متمتع ) ; لأنه إنشاء سفر وقد ترفق فيه بنسكين . 
وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه ( فإن كان رجع إلى أهله ثم اعتمر في أشهر الحج ، وحج من عامه يكون متمتعا في قولهم جميعا ) ; لأن هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول ، وقد اجتمع له نسكان صحيحان فيه ، ولو بقي بمكة  ولم يخرج إلى البصرة  حتى اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه  لا يكون متمتعا بالاتفاق ; لأن عمرته مكية والسفر الأول انتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة    . 
     	
		
				
						
						
