[ ص: 24 ] باب الجنايات ( وإذا تطيب المحرم  فعليه الكفارة  [ ص: 25 ] فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم ) وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك ; لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق ، وذلك في العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب ( وإن طيب أقل من عضو  فعليه الصدقة ) ; لقصور الجناية . وقال  محمد  رحمه الله : يجب بقدره من الدم اعتبارا للجزء بالكل . وفي المنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا بالحلق ، ونحن نذكر الفرق بينهما من بعد إن شاء الله . ثم واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع إلا في موضعين نذكرهما في باب الهدي إن شاء الله تعالى . وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة  فهي  [ ص: 26 ] نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة ، هكذا روي عن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى . 
     	
		 [ ص: 24 ] 
				
						
						
