[ ص: 31 ]   ( وإذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فصاعدا  فعليه دم ، فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة ) وقال  مالك  رحمه الله : لا يجب إلا بحلق الكل : وقال  الشافعي  رحمه الله يجب بحلق القليل اعتبارا بنبات الحرم    . ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل ; لأنه معتاد فتتكامل به الجناية وتتقاصر فيما دونه بخلاف تطيب ربع العضو ; لأنه غير مقصود ، وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق  وأرض العرب  [ ص: 32 ]   ( وإن حلق الرقبة كلها  فعليه دم ) ; لأنه عضو مقصود بالحلق . ( وإن حلق الإبطين أو أحدهما  فعليه دم ) ; لأن كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة فأشبه العانة . 
ذكر في الإبطين الحلق هاهنا وفي الأصل النتف وهو السنة ( وقال  أبو يوسف   ومحمد    ) رحمهما الله : ( إذا حلق عضوا فعليه دم ، وإن كان أقل فطعام )  [ ص: 33 ] أراد به الصدر والساق وما أشبه ذلك ; لأنه مقصود بطريق التنور فتتكامل بحلق كله وتتقاصر عند حلق بعضه ( وإن أخذ من شاربه  فعليه ) طعام ( حكومة عدل ) ومعناه أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية  [ ص: 34 ] فيجب عليه الطعام بحسب ذلك ، حتى لو كان مثلا مثل ربع الربع لزمه قيمة ربع الشاة ، ولفظة الأخذ من الشارب تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق ، والسنة أن يقص حتى يوازي الإطار . قال : ( وإن حلق موضع المحاجم  فعليه دم عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله ( وقالا : عليه صدقة ) ; لأنه إنما يحلق الحجامة وهي ليست من المحظورات فكذا ما يكون وسيلة إليها ، وإلا أن فيه إزالة شيء من التفث فتجب الصدقة .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن حلقه مقصود ; لأنه لا يتوسل إلى المقصود إلا به ،  [ ص: 35 ] وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل فيجب الدم . 
     	
		
				
						
						
