( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة ) خلافا للشافعي فيما إذا جامع قبل الرمي ; لقوله صلى الله عليه وسلم { من وقف بعرفة فقد تم حجه } [ ص: 47 ] وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما أو ; لأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه .


