( ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة . وإذا جامع بعدما طاف . أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته ) [ ص: 48 ] وقال الشافعي : تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج إذ هي فرض عنده كالحج . ولنا أنها سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيها والبدنة في الحج إظهارا للتفاوت .


