( فصل ) ( ومن طاف طواف القدوم محدثا  فعليه صدقة ) وقال  الشافعي  رحمه الله :  [ ص: 50 ] لا يعتد به لقوله صلى الله عليه وسلم { الطواف بالبيت  صلاة   } إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق فتكون الطهارة من شرطه . ولنا قوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق    } من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا ، ثم قيل : هي سنة ، والأصح أنها واجبة لأنه يجب بتركها الجابر ; ولأن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب ، فإذا شرع في هذا الطواف وهو سنة ، يصير واجبا بالشروع ويدخله نقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته عن الواجب بإيجاب الله ، وهو طواف الزيارة ، وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					