( ومن ترك رمي الجمار  في الأيام كلها فعليه دم ) لتحقق ترك الواجب ، ويكفيه دم واحد ; لأن الجنس متحد كما في الحلق ، والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي ; لأنه لم يعرف قربة إلا فيها ، وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ثم بتأخيرها يجب الدم  [ ص: 61 ] عند  أبي حنيفة  خلافا لهما     . 
( وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم ) لأنه نسك تام ( ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه الصدقة ) لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد فكان المتروك أقل إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف فحينئذ يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر ( وإن ترك رمي جمرة العقبة  في يوم النحر  فعليه دم ) لأنه كل وظيفة هذا اليوم رميا وكذا إذا ترك الأكثر منها ( وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاثا تصدق لكل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء ) لأن المتروك هو الأقل فتكفيه الصدقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					