[ ص: 63 ]   ( وإن حلق في أيام النحر في غير الحرم   فعليه دم ، ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر  فعليه دم عند  أبي حنيفة   ومحمد    ) رحمهما الله تعالى ( وقال  أبو يوسف    ) رحمه الله : ( لا شيء عليه ) قال رضي الله عنه : ذكر في الجامع الصغير قول  أبي يوسف  في المعتمر ولم يذكره في الحاج . قيل هو بالاتفاق ; لأن السنة جرت في الحج بالحلق بمنى  وهو من الحرم    . والأصح أنه على الخلاف ، هو يقول : الحلق غير مختص بالحرم  لأن { النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالحديبية  وحلقوا في غير الحرم    } . ولهما   أن الحلق لما جعل محللا صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه من واجباتها ، وإن كان محللا ، فإذا صار نسكا اختص بالحرم  كالذبح وبعض الحديبية  من الحرم  فلعلهم حلقوا فيه . 
فالحاصل أن الحلق يتوقت بالزمان والمكان عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وعند  أبي يوسف  لا يتوقت بهما وعند  محمد  يتوقت بالمكان دون الزمان ، وعند  زفر  يتوقت بالزمان دون المكان .  [ ص: 64 ] وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم . وأما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق . والتقصير والحلق في العمرة غير موقت بالزمان  بالإجماع ; لأن أصل العمرة لا يتوقت به  [ ص: 65 ] بخلاف المكان ; لأنه موقت به . قال ( فإن لم يقصر حتى رجع وقصر  فلا شيء عليه في قولهم جميعا ) معناه : إذا خرج المعتمر ثم عاد ; لأنه أتى به في مكان فلا يلزمه ضمانه . 
     	
		
				
						
						
