[ ص: 66 ] ( فصل ) . اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=3442_3488_17096صيد البر محرم على المحرم ، وصيد البحر حلال لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر } إلى آخر الآية .
[ ص: 67 ] وصيد البر ما يكون توالده ومثواه في البر ، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء . والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة ، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس الفواسق وهي : الكلب العقور ، والذئب والحدأة ، والغراب والحية ، والعقرب ، فإنها مبتدئات بالأذى . والمراد به الغراب الذي يأكل
[ ص: 68 ] الجيف . هو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .
[ ص: 66 ] ( فَصْلٌ ) . اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3442_3488_17096صَيْدَ الْبَرِّ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَصَيْدَ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } إلَى آخِرِ الْآيَةِ .
[ ص: 67 ] وَصَيْدُ الْبَرِّ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْبَرِّ ، وَصَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْمَاءِ . وَالصَّيْدُ هُوَ الْمُمْتَنِعُ الْمُتَوَحِّشُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، وَاسْتَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْسَ الْفَوَاسِقَ وَهِيَ : الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالذِّئْبُ وَالْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ وَالْحَيَّةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، فَإِنَّهَا مُبْتَدِئَاتٌ بِالْأَذَى . وَالْمُرَادُ بِهِ الْغُرَابُ الَّذِي يَأْكُلُ
[ ص: 68 ] الْجِيَفَ . هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .