[ ص: 73 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=3807_3786_3777_3794_3812_3795_3799_3798_3800_3802_3796والجزاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع منه إذا كان في برية فيقومه ذوا عدل ، ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هديا ، وإن شاء اشترى بها طعاما وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ، وإن شاء صام ) على ما نذكر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجب في الصيد النظير فيما له نظير ، ففي الظبي شاة ، وفي الضبع شاة ، وفي الأرنب عناق ،
[ ص: 74 ] وفي اليربوع جفرة ، وفي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فجزاء مثل ما قتل من النعم } ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة ; لأن القيمة لا تكون نعما . والصحابة رضي الله عنهم أوجبوا النظير من حيث الخلقة والمنظر في النعامة والظبي وحمار الوحش والأرنب على ما بينا .
وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65948الضبع صيد وفيه شاة } وما ليس له نظير عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تجب فيه القيمة مثل العصفور والحمام وأشباههما . وإذا وجبت القيمة كان قوله كقولهما .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يوجب في الحمامة شاة ويثبت المشابهة بينهما من حيث إن كل واحد منهما يعب ويهدر .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى ، ولا يمكن الحمل عليه فحمل على
[ ص: 75 ] المثل معنى لكونه معهودا في الشرع كما في حقوق العباد أو لكونه مرادا بالإجماع ، أو لما فيه من التعميم ، وفي ضده التخصيص . والمراد بالنص والله أعلم فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحشي . واسم النعم ينطلق على الوحشي والأهلي ، كذا قاله
أبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي رحمهما الله . والمراد بما روي التقدير به دون إيجاب المعين .
[ ص: 76 ] ثم الخيار إلى القاتل في أن يجعله هديا أو طعاما أو صوما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله : الخيار إلى الحكمين في ذلك ، فإن حكما بالهدي يجب النظير على ما ذكرنا ، وإن حكما بالطعام أو بالصيام فعلى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف . لهما أن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين .
nindex.php?page=showalam&ids=16908ولمحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يحكم به ذوا عدل منكم هديا } الآية ، ذكر الهدي منصوبا
[ ص: 77 ] لأنه تفسير لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يحكم به } ومفعول لحكم الحكم ، ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة أو فيكون الخيار إليهما . قلنا : الكفارة عطفت على الجزاء لا على الهدي بدليل أنه مرفوع ، وكذا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أو عدل ذلك صياما } مرفوع ، فلم يكن فيها دلالة اختيار الحكمين ، وإنما يرجع إليهما في تقويم المتلف ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه ، ويقومان في المكان الذي أصابه لاختلاف القيم باختلاف الأماكن ، فإن كان الموضع برا لا يباع فيه الصيد يعتبر أقرب
[ ص: 78 ] المواضع إليه مما يباع فيه ويشترى . قالوا : والواحد يكفي والمثنى أولى ; لأنه أحوط وأبعد عن الغلط كما في حقوق العباد . وقيل يعتبر المثنى ههنا بالنص .
nindex.php?page=treesubj&link=3807_3786_3777_3794_3812_3795_3799_3798_3800_3802_3796
[ ص: 73 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=3807_3786_3777_3794_3812_3795_3799_3798_3800_3802_3796وَالْجَزَاءُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ أَوْ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ إذَا كَانَ فِي بَرَّيَّةٍ فَيُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ ، ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْفِدَاءِ إنْ شَاءَ ابْتَاعَ بِهَا هَدْيًا وَذَبَحَهُ إنْ بَلَغَتْ هَدْيًا ، وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ ) عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يَجِبُ فِي الصَّيْدِ النَّظِيرُ فِيمَا لَهُ نَظِيرٌ ، فَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ ، وَفِي الضَّبُعِ شَاةٌ ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ ،
[ ص: 74 ] وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ ، وَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } وَمِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ مَا يُشْبِهُ الْمَقْتُولَ صُورَةً ; لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَا تَكُونُ نَعَمًا . وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْجَبُوا النَّظِيرَ مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةُ وَالْمَنْظَرُ فِي النَّعَامَةِ وَالظَّبْيِ وَحِمَارِ الْوَحْشِ وَالْأَرْنَبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65948الضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيهِ شَاةٌ } وَمَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ مِثْلَ الْعُصْفُورِ وَالْحَمَامِ وَأَشْبَاهِهِمَا . وَإِذَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ كَانَ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمَا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوجِبُ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً وَيُثْبِتُ الْمُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعُبُّ وَيَهْدِرُ .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الْمِثْلَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْمِثْلُ صُورَةً وَمَعْنًى ، وَلَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى
[ ص: 75 ] الْمِثْلِ مَعْنًى لِكَوْنِهِ مَعْهُودًا فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ ، أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْمِيمِ ، وَفِي ضِدِّهِ التَّخْصِيصُ . وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَجَزَاءُ قِيمَةِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ الْوَحْشِيِّ . وَاسْمُ النَّعَمِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ ، كَذَا قَالَهُ
أَبُو عُبَيْدَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13721وَالْأَصْمَعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ التَّقْدِيرُ بِهِ دُونَ إيجَابِ الْمُعَيَّنِ .
[ ص: 76 ] ثُمَّ الْخِيَارُ إلَى الْقَاتِلِ فِي أَنْ يَجْعَلَهُ هَدْيًا أَوْ طَعَامًا أَوْ صَوْمًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : الْخِيَارُ إلَى الْحَكَمَيْنِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ حَكَمَا بِالْهَدْيِ يَجِبُ النَّظِيرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ حَكَمَا بِالطَّعَامِ أَوْ بِالصِّيَامِ فَعَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ . لَهُمَا أَنَّ التَّخْيِيرَ شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْخِيَارُ إلَيْهِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَلِمُحَمَّدٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا } الْآيَةَ ، ذُكِرَ الْهَدْيُ مَنْصُوبًا
[ ص: 77 ] لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَحْكُمُ بِهِ } وَمَفْعُولٌ لِحُكْمِ الْحَكَمِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الطَّعَامَ وَالصِّيَامَ بِكَلِمَةٍ أَوْ فَيَكُونُ الْخِيَارُ إلَيْهِمَا . قُلْنَا : الْكَفَّارَةُ عُطِفَتْ عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى الْهَدْيِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ ، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } مَرْفُوعٌ ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلَالَةُ اخْتِيَارِ الْحَكَمَيْنِ ، وَإِنَّمَا يُرْجَعُ إلَيْهِمَا فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفِ ثُمَّ الِاخْتِيَارِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى مَنْ عَلَيْهِ ، وَيُقَوَّمَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ لِاخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ بَرًّا لَا يُبَاعُ فِيهِ الصَّيْدُ يُعْتَبَرُ أَقْرَبُ
[ ص: 78 ] الْمَوَاضِعِ إلَيْهِ مِمَّا يُبَاعُ فِيهِ وَيُشْتَرَى . قَالُوا : وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالْمُثَنَّى أَوْلَى ; لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَبْعَدُ عَنْ الْغَلَطِ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ . وَقِيلَ يُعْتَبَرُ الْمُثَنَّى هَهُنَا بِالنَّصِّ .
nindex.php?page=treesubj&link=3807_3786_3777_3794_3812_3795_3799_3798_3800_3802_3796