( ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته ) وهذا مروي عن  علي   وابن عباس  رضي الله عنهم ، ولأنه أصل  [ ص: 81 ] الصيد ، وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا ما لم يفسد ( فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا ) وهذا استحسان ، والقياس أن لا يغرم سوى البيضة ; لأن حياة الفرخ غير معلومة . وجه الاستحسان أن البيض معد ; ليخرج منه الفرخ الحي ، والكسر قبل أوانه سبب لموته فيحال به عليه احتياطا ، وعلى هذا إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا وماتت  فعليه قيمتهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					