( ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه  إذا لم يدل المحرم عليه ، ولا أمره بصيده ) خلافا  لمالك  رحمه الله فيما إذا اصطاده ; لأجل المحرم .  [ ص: 93 ] له قوله صلى الله عليه وسلم { لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصد له   } ولنا ما روي { أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم ، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس به   } واللام فيما روي لام تمليك فيحمل على أن يهدي إليه الصيد دون اللحم ، أو معناه أن يصاد بأمره . ثم شرط عدم الدلالة ، وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ،  [ ص: 94 ] قالوا : فيه روايتان . ووجه الحرمة حديث  أبي قتادة  رضي الله تعالى عنه وقد ذكرناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					