قال ( فإن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره  يضمن عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله ( وقالا     : لا يضمن ) ; لأن المرسل آمر بالمعروف ناه عن المنكر و { ما على المحسنين من سبيل    } وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنه ، بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ; لأنه لم يملكه .  [ ص: 100 ] والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته ، فإذا قطع يده عنه كان متعديا ، ونظيره الاختلاف في كسر المعازف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					