[ ص: 101 ]   ( فإن قطع حشيش الحرم  أو شجرة ليست بمملوكة ، وهو مما لا ينبته الناس  فعليه قيمته إلا فيما جف منه ) ; لأن حرمتهما ثبتت بسبب الحرم  ، قال عليه الصلاة والسلام  [ ص: 102 ]   { لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها   } ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل ; لأن حرمة تناولها بسبب الحرم  لا بسبب الإحرام فكان من ضمان المحال على ما بينا ويتصدق بقيمته على الفقراء ، وإذا أداها ملكه كما في حقوق العباد . ويكره بيعه بعد القطع ; لأنه ملكه بسبب محظور شرعا ، فلو أطلق له في بيعه لتطرق الناس إلى مثله ، إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة ، بخلاف الصيد ، والفرق ما نذكره . والذي ينبته الناس عادة عرفناه غير مستحق للأمن بالإجماع ; ولأن المحرم المنسوب إلى الحرم  والنسبة إليه على الكمال عند عدم النسبة إلى غيره بالإنبات .  [ ص: 103 ] وما لا ينبت عادة إذا أنبته إنسان  ( في الحرم    )   التحق بما ينبت عادة . 
ولو نبت بنفسه في ملك رجل   ( في الحرم    )   فعلى قاطعه قيمتان : قيمة لحرمة الحرم  حقا للشرع ، وقيمة أخرى ضمانا لمالكه كالصيد المملوك في الحرم  ، وما جف من شجر الحرم  لا ضمان فيه    ; لأنه ليس بنام . 
     	
		
				
						
						
