[ ص: 109 ] باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ( وإذا أتى الكوفي بستان بني عامر  فأحرم بعمرة  ، فإن رجع إلى ذات عرق  ولبى بطل عنه دم الوقت ، وإن رجع إليه ولم يلب حتى دخل مكة  وطاف لعمرته فعليه دم ) وهذا عند  أبي حنيفة  ، وقالا : إن رجع إليه محرما فليس عليه شيء لبى أو لم يلب . وقال  زفر    : لا يسقط لبى أو لم يلب لأن جنايته لم ترتفع بالعود وصار كما إذا أفاض من عرفات  ثم عاد إليه بعد الغروب . ولنا أنه تدارك المتروك في أوانه وذلك قبل الشروع في الأفعال فيسقط الدم ، بخلاف الإفاضة ; لأنه لم يتدارك المتروك على ما مر . غير أن التدارك عندهما بعوده محرما ; لأنه أظهر حق الميقات كما  [ ص: 110 ] إذا مر به محرما ساكنا . 
وعنده رحمه الله بعوده محرما ملبيا ; لأن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله ، فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية فكان التلافي بعوده ملبيا ، وعلى هذا الخلاف إذا أحرم بحجة بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذكرنا . ولو عاد بعدما ابتدأ بالطواف ، واستلم الحجر  لا يسقط عنه الدم بالاتفاق ، ولو عاد إليه قبل الإحرام يسقط بالاتفاق ( وهذا ) الذي ذكرنا ( إذا كان يريد الحج أو العمرة ،  [ ص: 111 ] فإن دخل البستان  لحاجة فله أن يدخل مكة  بغير إحرام ، ووقته البستان  ، وهو وصاحب المنزل سواء ) ; لأن البستان  غير واجب التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصده ، وإذا دخله التحق بأهله ، وللبستاني أن يدخل مكة  بغير إحرام للحاجة فكذلك له . 
والمراد بقوله ووقته البستان  جميع الحل الذي بينه وبين الحرم وقد مر من قبل ، فكذا وقت الداخل الملحق به ( فإن أحرما من الحل ووقفا بعرفة  لم يكن عليهما شيء ) يريد به البستاني والداخل فيه ; لأنهما أحرما من ميقاتهما . 
     	
		 [ ص: 108 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					