قال : ( والمحصر بالحج إذا تحلل  فعليه حجة وعمرة ) هكذا روي عن  ابن عباس   وابن عمر  رضي الله عنهم ، ولأن الحجة  [ ص: 131 ] يجب قضاؤها لصحة الشروع فيها والعمرة لما أنه في معنى فائت الحج ( وعلى المحصر بالعمرة القضاء ) والإحصار عنها يتحقق عندنا . وقال  مالك  رحمه الله : لا يتحقق ; لأنها لا تتوقت . ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أحصروا بالحديبية  وكانوا عمارا ; ولأن شرع التحلل لدفع الحرج وهذا موجود في إحرام العمرة ، وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تحلل كما في الحج . 
     	
		
				
						
						
