( والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها  ،  [ ص: 137 ] وهي يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ) لما روي عن عائشة  رضي الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ; ولأن هذه الأيام أيام الحج فكانت متعينة له . وعن  أبي يوسف  رحمه الله : أنها لا تكره في يوم عرفة  قبل الزوال ; لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله ، والأظهر من المذهب ما ذكرناه ، ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرما بها فيها ; لأن الكراهة لغيرها وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له  [ ص: 138  -  139 ] فيصح الشروع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					