( ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران    ) لأنه دم نسك فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية ، وقد صح { أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وحسا من المرقة   } ويستحب له أن يأكل منها لما روينا ، وكذلك يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا ( ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ) لأنها  [ ص: 162 ] دماء كفارات ، وقد صح { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية  وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي  قال له : لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					