[ ص: 197 - 199 ] قال ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف ) اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم { لا نكاح إلا بشهود } وهو حجة على مالك رحمه الله في اشتراط الإعلان دون الشهادة .


