( فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى  فرق بينه وبينهما ) لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ،  [ ص: 215 ] ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ مع التجهيل لعدم الفائدة أو للضرر فتعين التفريق ( ولهما نصف المهر ) لأنه وجب للأولى منهما ، وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية فيصرف إليهما ، وقيل لا بد من دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى أو الاصطلاح لجهالة المستحقة . 
     	
		
				
						
						
