( ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها    )  [ ص: 222  -  223 ] وقال  الشافعي  رحمه الله : لا تحرم ، وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة    . له أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول ، ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به . ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط ، ثم المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح ،  [ ص: 224 ] والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها ، ولو مس فأنزل  فقد قيل إنه يوجب الحرمة ، والصحيح أنه لا يوجبها لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء ، وعلى هذا إتيان المرأة في الدبر    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					