[ ص: 236 ] ( ولا يتزوج أمة على حرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح الأمة على الحرة } وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد ، [ ص: 237 ] وعلى مالك في تجويزه ذلك برضا الحرة ، ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في كتاب الطلاق إن شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام [ ص: 238 ] ( ويجوز تزويج الحرة عليها ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وتنكح الحرة على الأمة } ولأنها من المحللات في جميع الحالات إذ لا منصف في حقها .


