[ ص: 239 ]   ( وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء  ، وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك ) لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع    } والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه .  [ ص: 240 ] وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يتزوج إلا أمة واحدة لأنه ضروري عنده : والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساء كما في الظهار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					