قال ( فإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها ) وهذا عند [ ص: 242 ] أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف رحمه الله : النكاح فاسد ( وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ) لأبي يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه ، ولهذا لم يجز إسقاطه . ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كي لا يسقي ماءه زرع غيره ، والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني .


