[ ص: 244 ] قال ( ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح ) لأنها ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه ، وإذا جاز النكاح ( فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله : لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه [ ص: 245 ] كما في الشراء . ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا . [ ص: 246 ] بخلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل .


