قال ( ونكاح المتعة باطل ) وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال [ ص: 247 ] وقال مالك رحمه الله : هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه . قلنا : ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وابن عباس رضي الله عنهما صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع .


